responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 314


قال : التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها .
ومرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلَّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .
ومرسلة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبيّة التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ؟ قال : ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما .
وخبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تجض ومثلها لا تحيض إلى أن قال : والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض .
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوّج من ساعتها إن شاءت .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة تزوّج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .
وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوّج امرأة بكرا ثم طلَّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ؟ قال : بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب من الخطَّاب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل : فله أن يراجعها إذا طلَّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنما يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلَّقها .
ومثل هذه الأخبار خبر أبي بصير وأبي الصبّاح الكناني وغيرها من

314

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست