نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 314
قال : التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها . ومرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلَّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة . ومرسلة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبيّة التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ؟ قال : ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما . وخبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تجض ومثلها لا تحيض إلى أن قال : والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض . وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوّج من ساعتها إن شاءت . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة تزوّج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض . وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوّج امرأة بكرا ثم طلَّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ؟ قال : بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب من الخطَّاب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل : فله أن يراجعها إذا طلَّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنما يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلَّقها . ومثل هذه الأخبار خبر أبي بصير وأبي الصبّاح الكناني وغيرها من
314
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 314