responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 313


[ 5 ] - * ( و ) * مثلها * ( المبارأة ) * وهي ما استكملت فيه شرائطه وهو حصول الكراهة من الطرفين وفيهما يشترط * ( ما لم ترجعا في البذل ) * فإنّه يصير رجعيّا كما في المختلعة فالضمير الذي للتثنية عائد إلى كلّ من المختلعة والمبارأة .
[ 6 ] - * ( والمطلَّقة ثلاثا بينها رجعتان ) * إن كان الطلاق رجعيّا * ( أو عقدان ) * حيث يكون بائنا فيراجعها بعقد ولو بعد خروجها من العدّة * ( أو رجعة وعقد ) * حيث يكون بعضه بائنا وبعضه رجعيّا فإن الثلاث مطلقا متماثلة أو مبعّضة توجب التحريم حتى تنكح زوجا غيره كما سيجيء في المشهور .
* ( ومنه ما يصح معه مراجعتها ما دامت في العدّة ) * حيث يكون المطلَّقة مدخولا بها ولم يكن الطلاق الثالث في الحرّة ولا الثاني في الأمة فإنها تبين في الثانية حتى تنكح زوجا غيره كما مرّ في المحرمات نكاحا وهذه المراجعة ثابتة للمطلَّق رجعيا بالعود إلى النكاح السابق * ( من دون عقد ) * جديد فإن له الرجوع * ( سواء رجع بالفعل أم لم يرجع ويسمى ب‌ ) * الطلاق * ( الرجعي وهو ) * في مقابلة البائن فهو * ( ما عدا المذكور ، ومن أقسامه ) * الستّة * ( كذا يستفاد من الكتاب ) * كما مرّ من آية : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فإن الإمساك بالمعروف هو الرجعة وآية : « مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها » وآية العدد المذكورة في سورة الطلاق ففي هذه الآيات إرشاد إلى أكثر الأقسام كما يأتي بيانه * ( و ) * به جاءت * ( السنّة في نصوص كثيرة وعليه الإجماع ) * أيضا من الإماميّة قاطبة .
فمن تلك الأخبار خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام

313

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست