responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 310


ولهذا جاء في صحيح عبد اللَّه بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رجل طلَّق امرأته وأشهد رجلين ناصبيّين ؟ قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته .
وكذلك خبره الذي رواه السيّاري وصحيحه الذي رواه الصدوق وصحيحة البزنطي المرويّة في قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام ، ومعرفة الصلاح من الناصب غير معلومة بعد شهادة الأخبار بصفاتهم الذميمة فمثل هذه الأخبار قد عبّر فيها باللازم * ( إلا أن يفسّر ) * مثل هذا * ( الحديث بأن الناصبي لا خير فيه ) * لكفره وضلالته وإنما عبّر عليه السلام بهذه العبارة المبهمة لمكان التقيّة .
والمعتبر من العدالة ما دلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وقد اعتمده المصنّف في تعريف العدالة كما في مفاتيح صلاة الجمعة وقد اغترّ هنا بكلام ثاني الشهيدين في مسالكه غفلة عمّا تقدّم منه .
* ( و ) * على كل تقدير ف * ( لا بد من اجتماعهما في ) * الشهادة * ( والسماع ) * والرؤية في الكتابة والإشارة * ( على ) * ذلك * ( الإنشاء ) * والكتابة والإشارة * ( الواحد ) * لا كل واحد له إنشاء مستقل فإنه غير كاف بالاتفاق * ( للحسن ) * المتقدّم بإبراهيم بن هاشم الذي رواه البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام حيث سأله إني * ( اشهد اليوم رجلا ) * يعني في الطلاق * ( ثم أمكث خمسة أيام ثم اشهد آخر ؟ فقال : إنما أمرا أن يشهدا جميعا ) * وكذلك الأخبار التي قد مرّ ذكرها في كيفيّة الإشهاد على الطلاق فإنّها صريحة في المعيّة .
وموثقة زرارة منها قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير

310

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست