responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 309


طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ؟ فقال : لا يجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه * ( إلى أن سئل : فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيرا ) * وقد * ( قيل فيه ) * بتوجيه الاستدلال به على الدعوى بأن فيه كمال * ( تنبيه ) * ودلالة * ( على رجوع العدالة إلى الإسلام ) * لا غير هذا .
قال شهيد المسالك ولا يرد عليه أن قوله « بعد أن يعرف منه خيرا » ينافي ذلك لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره وهو نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم فلا ينافيه مع معرفة الخير منه بالذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرها من أركان الإسلام * ( وفيه نظر ) * لأنّ السؤال وقع عن إشهاد رجلين ناصبيّين وكيف تجامع العدالة الكفر لأنه لا شك عند جميع أصحابنا في كفره وأنه من فرق الإسلام المحكوم بكفرها كما مرّ في النجاسات وغيرها و * ( لأنّ قوله « بعد أن يعرف منه خيرا » يدل على اعتبار ) * العدالة وهو * ( ما يزيد على الإسلام ) * حيث أنه وصف يجامع الفسق والعدالة لأن الإسلام إقرار باللسان مع إذعان وتصديق والعدالة صفة زائدة يثبتها العمل بعد الاتصاف بالإيمان وينفيها الفسق * ( ف ) * الثابت إذا من أدلة العدالة والإسلام أنهما غيران ل * ( أن الاعتقاد غير العمل ) * نعم * ( و ) * ربّما يفسّر الناصب هنا بمطلق المخالف و * ( المخالف ربما يكون ثقة في مذهبه ) * كما صرّح به في وثاقه رجال الحديث وسيّما على القول بأن الفسق هو فعل المعصية مع اعتقاد أنه معصية فالحق أن الخبر المذكور في هذه الأخبار هو العدالة الشرعيّة وهو واقع في أخبار كثيرة وفائدة هذا القيد نفي أن يكون الناصب عدلا .

309

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست