responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


جماع ثم قال : « اشهدوا أنّ امرأتيّ هاتين طالق » وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال : نعم .
* ( وأما ما ) * جاء * ( في الصحيح ) * المروي عن البزنطي أيضا قال : سألته عن الطلاق ؟ فقال : على طهر وكان عليه السلام يقول : لا يكون الطلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلَّقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتد ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق .
وما في الصحيح الذي رواه ابن بزيع عن الرضا عليه السلام * ( من جواز تفريقهما ) * حيث قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ قال :
نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا * ( ف ) * كل منهما * ( محمول على ) * الوجه الصحيح الشرعي .
أما الأول فعلى إتيانه بصيغتين أحدهما بشهادة شاهدين والأخرى بغير شهادتهما فلا ينعقد إلا بما قارن الشهادة من العدلين .
وأما الآخر فعلى * ( التفريق في الأداء ) * للشهادة * ( لا التحمّل ) * لها والمشترط فيه الاجتماع وهو التحمل * ( و ) * مع ذلك * ( لا يشترط ) * في التحمّل * ( طلب الشهادة منهما ) * بأن يقول لهما « اشهدا » ثم ينشئ الصيغة * ( بل سماعهما ) * للصيغة كاف * ( كما ) * جاء * ( في ) * سائر الحقوق ووقع التصريح به في * ( الحسنين ) * المروي أحدهما عن البزنطي قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال « فلانة طالق » يقع عليها ولم يقل اشهدوا ؟ قال : نعم .
والآخر عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه

311

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست