responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 308


عدلين فقال : كذبوا لعنهم اللَّه هونوا واستخفوا بعزائم اللَّه وفرائضه وشددوا وعظموا ما هوّن اللَّه إن اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجيء عن اللَّه في تحريمه فسنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح واستحل الفرج ولا أن يشهدوا وكان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة المرأة في النكاح عند الإنكار ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين .
وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان .
والأخبار بهذا المعنى كثيرة وسيأتي بقيّتها في الشهادات * ( و ) * حيث أن العدالة معتبرة في شاهدي الطلاق بالكتاب والسنّة والإجماع كما عرفت اختلفوا في قدرها ف * ( منّا من اكتفى فيهما ب‌ ) * مجرد * ( الإسلام ) * وهو الإقرار بالشهادتين وإن كان من فرق المخالفين * ( إما ) * بناءا على أن العدالة ملازمة للإسلام * ( لأن الأصل في المسلم العدالة ) * وإن كان مجهول الحال ما لم يظهر فسقه أو أن العدالة هي الإسلام ما لم يطرأ عليه الفسق * ( أو لخصوص الحسن ) * الذي مرّ ذكره مرويّا عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ؟ قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنّة ؟ قال : يطلَّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها * ( بشاهدين عدلين ) * كما قال اللَّه تعالى في كتابه فإن خالف ذلك يرد إلى كتاب اللَّه تعالى ، فقلت له : فإن طلَّق على

308

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست