responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 307


والأخبار بهذا المعنى كثيرة وأدلَّة اشتراطه في صحته قد سمعت أكثرها * ( و ) * على هذا * ( لا يقع ) * صحيحا * ( بشاهد واحد ) * لاشتراط التعدد * ( ولا ) * بشهادة * ( الفسّاق ) * لاشتراط العدالة في صريح الكتاب والسنّة والإجماع عموما وخصوصا * ( ولا ) * يقع بشهادة * ( النساء لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال لتعليق الحكم بالصحّة على ذكرين عدلين ) * كما * ( في ) * ظاهر الآية و * ( النصوص ) * الواردة في أصل الشهادة في جميع الحقوق إلا ما خرج بدليل ولم يخرج الطلاق بدليل من خارج * ( ولخصوص النصوص ) * فيه صريحا .
فمنها أنه * ( لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ) * كما وقع في صحيح ابن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء وساق الخبر إلى أن قال : ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق والدماء .
وفي صحيح محمد بن مسلم قال : قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق .
وخبر زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق .
وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام « شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق » .
وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ؟ ثم قال :
ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين

307

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست