نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 307
والأخبار بهذا المعنى كثيرة وأدلَّة اشتراطه في صحته قد سمعت أكثرها * ( و ) * على هذا * ( لا يقع ) * صحيحا * ( بشاهد واحد ) * لاشتراط التعدد * ( ولا ) * بشهادة * ( الفسّاق ) * لاشتراط العدالة في صريح الكتاب والسنّة والإجماع عموما وخصوصا * ( ولا ) * يقع بشهادة * ( النساء لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال لتعليق الحكم بالصحّة على ذكرين عدلين ) * كما * ( في ) * ظاهر الآية و * ( النصوص ) * الواردة في أصل الشهادة في جميع الحقوق إلا ما خرج بدليل ولم يخرج الطلاق بدليل من خارج * ( ولخصوص النصوص ) * فيه صريحا . فمنها أنه * ( لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ) * كما وقع في صحيح ابن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء وساق الخبر إلى أن قال : ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق والدماء . وفي صحيح محمد بن مسلم قال : قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق . وخبر زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق . وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام « شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق » . وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ؟ ثم قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين
307
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 307