responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 306


أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني طلَّقت امرأتي للعدّة بغير شهود ؟
فقال : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك .
وصحيح البزنطي أيضا قال : سألته عن الطلاق ؟ فقال : على طهر ؟ وكان عليه السلام يقول : لا يكون الطلاق إلا بشهود .
وأمّا الأخبار الواردة في تفسير الآية وأنها في الطلاق فخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال لأبي يوسف : إن الدين ليس يقاس كقياسك وقياس أصحابك إن اللَّه أمر في كتابه بالطلاق وأكَّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أكَّد اللَّه عزّ وجلّ وأجزتم طلاق السكران والمجنون .
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
قلت له : إن عمر بن رباح زعم أنك تقول لا طلاق إلا ببيّنة ؟ فقال : ما أنا قلته بل اللَّه يقوله الحديث .
وفي خبر محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال : إني طلَّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ؟ فقال : أمير المؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين عدلين كما أمر اللَّه ؟ قال : لا ، قال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء .
وفي خبر حريز كما في المجمع قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن طلاق السنّة ؟ فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدّة وهو قوله : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » الآية وفيه أيضا في قوله تعالى : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » قال : معناه واشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام

306

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست