responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 302


الأحكام الشرعيّة من المعاملات والمناكح والإيقاعات والمياريث من العول والتعصيب * ( فإنه صحيح ) * بالنسبة إليه * ( يقع به ) * ما يترتب عليه من الآثار * ( بلا خلاف يعرف منا ) * كما نقله شهيد المسالك وغيره في غيره ، أمّا لو أضاف إلى الطلاق قيدا مما ينافي الواحدة كما لو قال « أنت طالق نصف طلقة » أو ربع طلقة أو سدسها لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة فإنّ الطلاق لا يقع إلا إذا كان تاما فإذا قصد بعضه سواء كان معيّنا كنصف طلقة أو مبهما كجزء أو سهم منها ، وخالف العامة في ذلك فحكموا بوقوعه بجميع أجزائه ويكون المراد واحدة أمّا بإلغاء الضميمة أو بطريق السراية إلى الباقي .
وفي كتاب الجعفريات عن علي عليه السلام ما يدل على ما قالته العامة وفيه تنبيه على إلغاء القيد كإلغاء الثلاث بعده ولا معارض له في أخبارنا فيلزمه به وإن لم يكن مقصودا ولو قال : « طالقا نصفي طلقة أو ثلاثة آلاف طلقة » فالشيخ على عدم الوقوع ، واحتمل المحقق الوقوع بإلغاء الضمائم إذ ليست رافعة للقصد لكنه اعترف بعدم القائل به لأن قصده في الجميع إلى الطلقة التامة لكنها مجزية فيلغى التجزّي خاصة أما لو قال : نصف طلقتين فلا يقع عند الجميع ولو قال لأربع « أوقعت بينكن أربع طلقات » وقع لكل واحدة طلقة عند الشيخ وجماعة ، واستشكله المحقق لأنه إطراح للصيغة المحققة وهو الأقوى ولو قال « أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا » وقعت واحدة عند استكمال الشرائط وبطل الاستثناء لاستغراقه فتبقى المسألة الأولى وهي « من طلَّق ثلاثا » وقد عرفت حكمها على التفصيل ولو قال : « طالقا غير طالق » فإن نوى الرجعة صحّ لأن إنكار الطلاق رجعة وإن أراد الاستثناء فالنقض وقع لاغيا وحكم

302

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست