نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)
العباس البقباق وخبر حمزة بن عبد اللَّه العلوي وخبر محمد الأشعري وخبر عبد اللَّه بن طاوس وغيرها من الأخبار لقوله في أولها « وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه » . وكذلك مرسلة ابن أبي مسروق وخبر علي بن أبي حمزة في المطلَّقة على غير السنّة يتزوّجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وتزوجوهم فلا بأس . وفي خبر العلوي المومأ إليه عن الرضا عليه السلام حيث سأل عن تزويج المطلَّقات ثلاثا ؟ فقال لي : إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها . ورواه الصّدوق مرسلا وزاد « من كان يدين بدين قوم لزمتهم أحكامهم » . وفي خبر الأشعري كما في العيون « إن كان من إخوانك فلا شيء عليك وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنها على الفراق قلت : أليس قد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال « إياكم والمطلَّقات ثلاثا في مجلس فإنهنّ ذوات الأزواج » فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم . وفي خبر عبد الأعلى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلَّق امرأته ثلاثا قال : إن كان مستخفّا بالطلاق ألزمته ذلك . وعلى هذا يحمل كل خبر مطلق في المنع من المطلَّقات ثلاثا في مجلس وقد علل بأنهنّ ذوات أزواج على ما إذا وقع من المؤالف ، فهذه النصوص قد دلَّت على خصوص الطلاق إذا وقع خلاف الكتاب والسنة من المخالف وأنه صحيح بالنسبة إليه * ( وكذا كل ما يعتقده ) * من
301
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 301