responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 303


بالطلقة بالصيغة الأولى ولو قال : « زينب طالق » ثم قال : أردت عمرة وكانتا زوجتين له قبل منه ذلك لأن المرجع في تعيين المطلَّقة إلى قصده والاسم كاشف عنه والغلط فيه ممكن ولا يعلم إلا من قبله فيقبل لأن سبق اللسان من اسم إلى آخر واقع كثيرا فكان كدعواه الغلط في الانتقال من لفظ إلى آخر يقاربه في حروفه كطاهر وطالق وطارق ، ولو خرجت له زينب في ثياب عمرة فظنّ أنها عمرة فقال : أنت طالق أو عمرة طالق مشيرا لها وقع الطلاق على عمرة بالقصد وإن أخطأ بالإشارة .
وأما ما في كتاب الجعفريات عن علي عليه السلام في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمازة فمرت جميلة في ثياب جمازة فظن انها جمازة فقال « اذهبي فأنت طالق ثلاثا » فقد طلقت جمازة بالاسم وطلَّقت جميلة بالإشارة فمحمول على التقيّة لأن المدار على القصد وإن وقع الخطأ في الاسم والإشارة ولو علَّق الطلاق بأحد الأعضاء من البدن وأراد به الذات مجازا لم يقع الطلاق والعامة أطبقوا على وقوعه والتجوز غير صالح ، وكذا لو قال « أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو معها » لم يقع شيء سواء كان مدخولا بها أو لم تكن لأنه إنما قصد طلاقا موصوفا بكونه قبل أو بعد أو مع طلاق آخر فلا يقع الموصوف لعدم صحة المتعدد بلفظ واحد عندنا بل لا بد من تخلل الرجعة وغير الموصوف بذلك وهو الطلقة الواحدة غير مقصودة .
واحتمل المحقق صحة الطلاق في قوله « طالق مع طلقة أو بعد طلقة أو عليها » ولا يقع لو قال « قبلها طلقة » والحق هو الأوّل لأن الاهتداء إلى هذه المعاني الدقيقة من الصيغ غير معتبر عند الشارع ولاحتمال الوصفيّة

303

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست