responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 300


واحد بثلاثة أجوبة في مسألة واحدة فقال : يا بن أشيم أشككت ودّ الشيطان أنك شككت إذا طلَّق الرجل امرأته على غير طهر وبغير عدّة كما قال اللَّه عزّ وجلّ ، أو واحدة فليس طلاقه بطلاق وإذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر بغير جماع بشاهدين عادلين فقد وقع واحدة وبطل اثنتان ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحدة ، وإذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثا على الواحدة كما أمر اللَّه عزّ وجلّ فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تشكَّنّ يا بن أشيم ففي كلّ واللَّه من ذلك الحق .
والشق الأخير منها محمول على ما إذا وقع من المخالف أو على ما إذا راجع بعد كلّ واحدة رجعة صحيحة بحيث يبدو لها في إمساكها ثم يبدو لها في طلاقها .
وفي معتبرة الخزاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كنت عنده فجاءه رجل فسأله عن رجل طلَّق امرأته ثلاثا قال : بانت منه قال : فذهب ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا فقال له : رجل طلَّق امرأته ثلاثا فقال :
تطليقة ، وجاء آخر فقال : رجل طلَّق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشيء ثم نظر إلينا فقال : هو ما ترى قال : قلت كيف هذا ؟ فقال : هذا يرى أن من طلَّق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى أن من طلَّق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلَّق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ورجل طلَّق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء .
وأما الأخبار الدالة على صحة ذلك من المخالف ولزومه له طبق ما ذكره في الخبر المتقدّم كخبر إبراهيم بن محمد الهمداني الصحيح وموثق عبد الرحمن البصري وصحيح عبد اللَّه بن سنان وخبر أبي

300

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست