responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 299


ثم قال : لأنّ ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض في حال الحيض .
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : من طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فليس بشيء وقد ردّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله طلاق ابن عمر إذ طلَّق امرأته وهي حائض فأبطله وقال : كل شيء خالف كتاب اللَّه فهو رد إلى كتاب اللَّه وقال : لا طلاق إلا في عدّة ثم قال : فلو لا أن المراد ما ذكرنا ما كان لذكر ابن عمر فائدة في هذا المكان .
وله أيضا وجه آخر في الجمع قد دلَّت عليه أخبار أخر وهو أن يكون الأخبار المصرّحة بأن من طلَّق ثلاثا ليس بشيء منزّلة على كونها في الحيض والأخبار المصرحة بالوحدة محمولة على من لو طلَّقها في طهر * ( و ) * الأخبار الواردة بلزوم الطلاق على ما * ( لو كان المطلَّق مخالفا يعتقد الثلاث ) * فحيثما أوقعها * ( لزمته الثلاث عندنا للنصوص المستفيضة ) * المفصحة عن ذلك ثم استدل على هذا الجمع بما أشرنا إليه من الأخبار الواردة بذلك التفصيل .
فمن تلك الأخبار خبر موسى بن أشيم قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فسألته عن رجل طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال : ليس بشيء فبينا أنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال : ترد الثلاث إلى واحدة ، فقد وقعت واحدة ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحدة وبينا نحن كذلك إذ جاءه آخر فقال له : ما تقول في رجل طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال : « إذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فأظلم عليّ البيت وتحيّرت في جوابه في مجلس

299

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست