responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 293


وسئل عن رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أمي فهي طالق ؟
فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح .
وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في رجل قال : امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حلالا أو حراما من الطَّلا أبدا ؟ فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا حلف أو لم يحلف وأما الطَّلا فليس له أن يحرم ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ قال اللَّه عزّ وجلّ : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ » الحديث .
وأما مرفوعة السيّاري قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إن امرأته نازعته فقالت له « يا سفلة » فقال : « إن كنت سفلة فهي طالق » فقال له عمر « إن كنت ممن يتبع القصاص وتمشي في غير حاجة وتأتي أبواب السلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ليس كما قلت ، فقال له عمر : آته فأسمع ما يفتيك فقال : له إن كنت ما تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا فلا شيء عليك » فليس بمناف لهذه الأخبار لأن عليا عليه السلام لم يقرّه على جواز هذا التعليق في الطلاق وإنما خطَّأه فيما فسّر به السفلة من الوجوه الثلاثة وبيّن له معناه بأنه الذي لا يبالي بما قال ولا قيل فيه .
وأما قوله « وإلا فلا شيء عليك » يعني فيما ترتكبه من الوجوه الثلاثة فمفهومه غير معتبر وعلى تقدير تسليمه وصراحته في التقرير فهو محمول على التقيّة * ( و ) * كذا * ( المشهور ) * بين الأصحاب في الصيغة وشرائطها * ( اشتراط تجريدها عن ) * التعليق على * ( الشرط ) * وهو ما كان محتمل الوقوع وعدمه كدخول الدار وأكل الطعام والخروج منها وهكذا عند ما يعلَّق عليه الطلاق * ( و ) * كذا * ( الصفة ) * وهو ما يتحقق

293

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست