responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 292


به وإلا كان رجعيا وفيه جمع بين الأخبار ويمكن الجمع بينها بوجه آخر بحمل البائن على تخيير من لا عدّة عليها كغير المدخول بها والرجعيّة على من لها عدّة الرجعيّة لأن التخيير جائز للجمع على القول به ولهم في هذا المقام فروع كان الإعراض عنها أولى لأنها مترتّبة على القول بصحة التخيير ونحن لا نعتبره ولا نجعله حكما شرعيّا إلا في حال التقيّة وقد بطل ما فرّعوا عليه * ( ولا يقع ) * الطلاق على الزوجة * ( قبل النكاح ) * والعقد عليها لأنها أجنبيّة ولو علَّقه * ( بشرط تزويجها كما في ) * تلك * ( النصوص المستفيضة ) * التي مرّ ذكرها في بيان شرائط المطلَّقة وهي الزوجيّة بالفعل فشرطه العقد عليها فلا حاجة إلى إعادتها * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز * ( تعليقه بأمر على وجه اليمين ) * كما تستعمله العامة فيحلف به كما يحلف بالعتاق * ( كقوله إن « فعل كذا فهي طالق » للمعتبرة المستفيضة ) * المصرّحة بذلك .
وظاهر الإسكافي في انعقاد ذلك الطلاق يمينا على كراهة لظواهر أخبار سبيلها التقيّة وقد تضمّن ذلك صحيح محمد بن قيس وصحيح معمر بن يحيى وصحيح الحلبي وصحيح عبد اللَّه بن سنان لقوله في الأوّل « عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : إذا تزوّجت فلانة فهي طالق وإذا اشتريت فلانا فهو حرّ وإذا اشتريت هذا الثوب فهو فيء للمساكين ؟ فقال : ليس بشيء » .
ومثله صحيح معمر بن يحيى وفي صحيح الحلبي المذكور « أنه سأل عن رجل أنه قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق ؟
فقال : إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب اللَّه لم يجز ذلك عليه ولا له .

292

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست