responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


الترجيح فهذه الأخبار وإن ضعف سندها باعتباره لكنها أصح نظرا إلى القرائن .
وأما حمل العلامة في المختلف لأخبار الوقوع على ما إذا طلَّقت بعد التخيير فغير سديد لأن ذلك يقتضي كون تخييرها وكالة ومعها لا يشترط فيه وقوعه في المجلس ولا على الفور خلاف ما دلَّت عليه تلك المحمولة وهذا واضح بحمد اللَّه فليس سوى التقيّة لها بمحمل وإن كانت أسانيد المعارضة لها غير نقيّة وأما بقيّة الأقوال في المسألة فهي متفرّعة على قول القائلين بالوقوع حيث اختلفوا في أنه هل يقع طلاقا رجعيّا أو بائنا .
فابن أبي عقيل يقع رجعيا لرواية زرارة وما جرى مجراها عن أبي جعفر عليه السلام لقوله في آخرها قلت « أصلحك اللَّه فإن طلَّقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرّقا من مجلسهما ؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدّتها وقد خيّر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، فقلت له : لو اخترن أنفسهنّ لبنّ ؟
قال : فقال ما ظنّك برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهنّ ؟ ! .
وقيل : وتكون بائنة لرواية زرارة المتقدّمة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطَّاب .
وخبر يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام قال : لا ترث المخيّرة من زوجها شيئا من عدّتها لأن العصمة انقطعت بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما .
وفصل الإسكافي فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائنا كالطلاق

291

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست