responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 290


وموثقة ابن مسلم وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود .
وخبر زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ؟ فقال : إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لهما الحديث .
والذي في التهذيب من الأخبار صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وصحيح الحلبي عنه عليه السلام وصحيح الفضيل بن يسار وموثق زرارة وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وصحيح بريد الكناسي وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام وهذه الأخبار الأخيرة مذكورة في زيادات التهذيب وكلَّها دالة على وقوع الخيار لغير رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله .
وأما الأخبار المعارضة لها التي قد تمسك بها المانعون فموثق العيص بن القاسم وموثق محمد بن مسلم وموثق ابن فضال وموثق زرارة وموثق داود بن سرحان وموثق أبي بصير وخبر ليث المرادي وخبر محمد بن مسلم وخبر أبي الصباح الكناني وخبر عبد الأعلى بن أعين وكلَّها ظاهرة في أنّ ذلك من خواصّه والعامة كما سمعت على الأولى .
* ( ف ) * من هنا * ( حملوا المجوّزة على التقيّة ) * وإن كانت من الصحاح * ( وهو غير التوكيل ) * بيقين كما يظهر من تلك الأخبار ويتحقق به الاختصاص له صلى اللَّه عليه وآله ، وما ادعاه ثاني الشهيدين في المسالك من أن الترجيح بالأكثريّة وصحة السند وظهور دلالته على الحمل على التقيّة كما تضمنته جملة من الأخبار الواردة في بيان المرجّحات وفيه نظر لأن هذا الاصطلاح الجديد في تنويع الحديث لا يعبؤ به في مقام * (

290

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست