نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 286
لسانه . وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه ؟ فقال : ليس بطلاق ولا عتق حتى يتكلَّم به . وخبر زرارة أيضا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ثم ذكر مثل صحيح ابن أذينة * ( و ) * حينئذ ف * ( عليه يحمل الحسن المانع وغيره ) * حيث أنّ المنع فيهما عام وإنما احتجنا لذلك لصراحة الصحيح الآتي ذكره في التقييد بالحاضر وعلى هذا فيجب الاقتصار في المنع عليه . * ( أما من الغائب فصحيح ) * على الأصح وإن كان خلافا للمشهور * ( وفاقا ل ) * لشيخ في * ( النهاية وجماعة ل ) * ذلك * ( الصحيح ) * وهو صحيح الثمالي لأنّ فيه ما يدلّ على التقييد أو التفصيل حيث قال : سألته عن رجل قال لرجل « أكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها وأكتب إلى عبدي بعتقه » يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق والعتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله * ( و ) * ربما أجيب عنه ب * ( حمله على ) * حالة * ( الاضطرار ) * و * ( يأباه اشتماله على ما يدلّ على خلافه ) * لقوله فيه « عن رجل قال لرجل : أكتب يا فلان » فيكون صريحا في أن المطلَّق قادر على التلفّظ لقوله « أكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها » فلا وجه لذلك الحمل لأن من قدر على هذا الحمل قدر على قوله « هي طالق » ولا يمكن العذر بفقد شرط آخر لأن الشرائط معتبرة في الكتابة كاللفظ ومع ذلك ففي هذه الرواية ترجيح على السابقة للإجماع
286
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 286