responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 285


وفي الثاني قال : « طلاق الأخرس أن يطرح مقنعتها على رأسها ويأخذها ويعتزلها » .
وفي الثالث ما يقرب منه وقد اعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصّدوقان في طلاق الأخرس إلقاء القناع على المرأة منضمّا للإشارة عملا بهذه الأخبار ومنهم من خيّر بين الإشارة وبين إلقاء القناع ومنهم من جمع بينهما والحق في ذلك تقديم الكتابة إن أمكن ثم الاكتفاء بالإشارة المفهمة وإلقاء القناع وإفهامه ذلك من جملتها كما يفهم من عبارة المصنّف تبعا لثاني الشهيدين في المسالك والذي حمله على ذلك جعله هذه الأخبار من الضعيفة فيمتنع جعل إلقاء القناع عليها أصلا برأسه وقسيما للإشارة المفهمة .
نعم قد قال : انه مع إفادة إلقاء القناع إرادة الطلاق يدخل في أفراد الإشارة فتكون الرواية شاهدا لا دليلا مستقلا والحق أن هذه الأخبار لتعددها وصراحتها وعمل القدماء بها كافية في الاستدلال فتكون قسيما للإشارة المفهمة * ( ولا ) * يجوز الطلاق * ( بالكتابة من القادر على التلفّظ الحاضر اتفاقا ) * كما نقله غير واحد * ( للنصوص ) * الصحيحة الصريحة .
وقد قدّمنا لك بعضها وهو صحيح الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل « أكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها » أو « أكتب إلى عبدي بعتقه » يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه .
وصحيح ابن أذينة قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ؟ قال : ليس بشيء حتّى ينطق به

285

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست