responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 284


نعم يعتبر في صحته الإشارة المفهمة لمن يخاطبه ويعرف إشاراته ممن لم يتفق فهمها على سبيل العموم ويعرفها الشاهدين لقيامها مقام النطق ولو عرف الأخرس الكناية كانت كنايته من جملة الإشارة بل وأقوى لأنها أضبط وأدل على المراد ولا يعتبر ضميمة الإشارة إليها بل يكفي أنه نوى الطلاق .
وقدمها ابن إدريس على الإشارة حيث يمكن لما ذكرناه من قوّتها ، ويدل عليه صحيح البزنطي كما في الكافي وخبره كما في التهذيب قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلَّم ؟ قال : يكون أخرس ؟ قلت : نعم فيعلم منه بغض لامرأته وكراهتها أيجوز أن يطلَّق عنه وليّه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت : أصلحك اللَّه فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلَّقها ؟ قال : بالذي يعرف منه فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها .
وخبر يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ؟ قال :
إذا فعل ذلك قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة * ( ومنها إلقاء القناع عليها ) * وسترها به وهي الإشارة الفعليّة حيث أنها تثمر ما يدلّ عليه الطلاق * ( كما في الخبر ) * وكأنه أراد الجنس وإلا فالأخبار متعددة فيه .
فمنها خبر أبان بن عثمان ومنها خبر السكوني وخبر أبي بصير حيث قال في الأول : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن طلاق الأخرس ؟ قال :
يلف قناعها على رأسها ويجذبها » والمعنى انه يجذب قناعها طاردا لها عن نفسه ودافعا لها من قربه .

284

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست