responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 283


ب * ( العربية ) * عند القدرة عليها لأنه المتفق عليه في جميع الأحكام اللسانية * ( خلافا ل ) * لشيخ في * ( النهاية و ) * ل * ( جماعة ) * ممن تبعه في الاجتزاء بما دلّ على قوله « أنت طالق » من اللغات وإن قدر على العربيّة لأن المقصود بالذات هو المعاني والألفاظ وضعت للدلالة عليها وهو حاصل بأي لغة اتفق لأن شهرة استعمالها في معناها عند أهل تلك اللغات شهرة العربية عند أهلها .
* ( و ) * لما * ( في الخبر ) * الذي رواه وهب بن وهب عن أبيه عن علي عليه السلام قال : * ( كل طلاق بكل لسان فهو طلاق ) * وهذا الخبر هو معتمد الشيخ مع ضعف إسناده في الاصطلاح الجديد ولأن وجه اعتماده تأييده بإطلاق الأخبار المشتملة على شرط الطلاق هو التكلَّم ولم يقيّده بلغة دون لغة مثل صحيح الثمالي وصحيح زرارة وصحيح ابن أذينة لقوله في الأول « لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه » وفي الثاني « حتى يتكلَّم به » وفي الثالث « حتى ينطق به » واللغات كلَّها مما يقال عليها الكلام والنطق بالمعنى الأعم .
* ( و ) * حينئذ يكون ما ذهب إليه الشيخ * ( هو الأصح كما مر في نظائره ) * من العقود والإيقاعات * ( أمّا مع العجز ) * والضرورة * ( فيجوز بغيرها قولا واحدا ) * ولا يجب عليه التوكيل بل إن قدر على الاحتياط بالتعلَّم لصيغة العربيّة فهو الأولى وإلا فلا * ( ولا يقع ) * الطلاق * ( بالإشارة ) * المفهمة * ( إلا مع العجز كما ورد في ) * طلاق * ( الأخرس ) * في المشهور بين أصحابنا كما هو ثابت في سائر معاملاته ورجعته وعبادته وأقاريره والدعاوي حتى لو أشار بالطلاق أو البيع أو غيرهما في الصلاة صح ولم تبطل الصلاة على القول الأصح .

283

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست