responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 282


الصيغ كلها وكأنه دال على المنع من الكناية * ( التي جوّز بها العامة طرّا ) * من غير خلاف بينهم .
فتعيّن القول بهما ولا يرد ما قاله شهيد المسالك أن حكمه فيهما بوقوع الطلاق بقوله « اعتدي » مع النيّة وهو كناية قطعا يدلّ على وقوعه بغيره من الكنايات التي هي أوضح معنى من قوله « اعتدي » مثل « أنت مطلَّقة أو طلَّقتك أو من المطلَّقات أو مسرّحة أو سرّحتك أو مفارقة أو فارقتك أو من المسرّحات أو من المفارقات إلى غير ذلك من الكنايات التي هي أوضح دلالة على الطلاق من قوله « اعتدي » بل قيل : أنّ الفراق أو السراح وما اشتق منهما ومن الطلاق صريح لا كناية لورودها في القرآن مرادا بها الطلاق كقوله تعالى : « وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا » و « سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا » أو « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » و « إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ الله كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ » و « فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ » ووقوع الطلاق بقوله « اعتدي » يدل بمفهوم الموافقة على وقوعه بجميع هذه الألفاظ وما في معناها وتبقى الكنايات التي لا تدخل في مفهوم الموافقة بل إما مساوية لقوله « اعتدي » أو أخفى مردودة لعدم الدليل ومنها قوله في الخبر « خليّة وبريّة وبتّة وبتلة » ونحوها .
وحينئذ يكون قد أعملنا جميع الأخبار المعتبرة مؤيدا بعموم الآيات والأخبار الدالة على الطلاق من غير تقييد بصيغة لأن ما ذكره ينفيه الحصر الواقع في قوله « إنما الطلاق أن يقول : أنت طالق » وإنّما المسوّغ لها هو الدليل وإن كانت أضعف في الدلالة من غيرها من الكنايات فالقول بمضمونها قويّ جدا .
* ( ثم المشهور ) * بين الأصحاب * ( وجوب ) * كون الصيغة

282

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست