responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


وإنما دعاه إلى هذا التأويل ما رواه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن حسن الطاطري قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول « أنت طالق » أو « اعتدي » .
وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله « اعتدي » ؟
قال : يقول « اشهدوا اعتدي » .
وقد نقل الشيخ عن الحسن بن سماعة أنه قال : ليس في الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع « أنت طالق » وكلما سوى ذلك فهو ملغي .
ولا يخفى عليك ضعفه لأنّ هذا الكلام لا يصلح للمعارضة أصلا لأنّه من قول ابن بكير وحاله معلوم والراوي الحسن بن سماعة شيخ الواقفيّة ووجههم فأين هذا من ذينك الصحيحين .
مع أن لهما في الأخبار معاضدا وهو خبر محمد بن قيس وخبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قال في الأوّل : « الطلاق للعدة أن يطلَّق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل لها أن اعتدي فإن فلانا قد طلَّقك وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها » وفي الثاني قال : « يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فإنّ فلانا قد فارقك » إلا أن هذين فيهما نوع اشعار بتقدّم طلاق والأمر بالاعتداد بعده فيقرّب حمل الشيخ .
* ( و ) * أما * ( حملهما على التقيّة ) * حيث أن هذه الصيغة من الكنايات ف * ( يأباه اشتمال أحدهما ) * وهو صحيح ابن مسلم كما سمعت * ( على المنع من ) * ألفاظ * ( الكناية ) * أجمع لقوله : « هذا كله ليس بشيء » بعد ذكره « أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريئة أو خلَّية » والعامة قائلون بهذه

281

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست