responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 280


* ( و ) * من هنا * ( جوّز الإسكافي ) * قاطعا * ( ب‌ ) * إجزاء * ( « اعتدي » مضافا إلى تينك الصيغتين لكن مع * ( نيّته ) * لأنها من ألفاظ الكناية ، والمشهور فيها عدم الإجزاء * ( وله الحسنان الصريحان القريبان من الصحيح ) * بل هما من الصحيح على الصحيح لأن الذي أوجب لهما الحسن اشتمال سنديهما على إبراهيم بن هاشم وأحد ذينك الصحيحين عندنا هو صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن رجل قال : لامرأته « أنت عليّ حرام أو بائنة أو بريئة أو خليّة ؟
قال : هذا كلَّه ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها « أنت طالق أو اعتدي » يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين .
والآخر صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : الطلاق أن يقول لها « اعتدي » أو يقول لها « أنت طالق » وهما كما ترى صريحان في ذلك * ( ولا معارض لهما ) * سوى عمومات الأخبار المانعة من ألفاظ الكناية في الطلاق .
* ( و ) * أما * ( تأويل الشيخ لهما ) * في التهذيبين ف * ( بعيد جدا ) * وذلك لأنه أوّلهما بما حاصله وهو أن الأمر بالاعتداد فيهما ليسا بصيغة طلاق وإنما وقعت هذه الصيغة مسبوقة بقول الزوج « أنت طالق » ثم يقول لها « اعتدي » ليس له معنى لأنّ لها أن تقول « من أي شيء اعتد » فلا بد أن يقول لها « اعتدي لأني طلَّقتك » فالاعتبار إذا بالطلاق لا بهذا القول إلا أن يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك ولو تجرّد ذلك من غير أن يتقدّمه لفظ الطلاق لما كان الطلاق .

280

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست