responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 28


تحقيق المسألة على الوجه الأتم * ( بمعنى أنّه قيل بوجوبها مطلقا ) * كما هو القول المشهور والمنصور * ( قيل بوجوب القرعة ) * في الابتداء عند وقوع التزويج بهنّ دفعة كما هو مفروض المسألة * ( وإلا ) * تجب ابتداءً بل مع التعدّد والشروع فيها * ( فلا تجب ) * القرعة وإن استحبّت لفعله صلَّى اللَّه عليه وآله عند السفر بهن * ( لكان ) * ذلك التقرير * ( حسناً ) * لكنّه لن يبنى .
* ( ومنه يظهر وجه ثالث ) * كما قلنا فيما سبق و * ( هو عدم وجوب القرعة ابتداء ) * حيث لا تكون القسمة واجبة * ( ووجوبها بين الباقيات إذا كنّ ) * متعدّدات * ( بأزيد من واحدة ) * حيث تقع شرائط الوجوب * ( ولا ريب أنّ ) * اعتبار * ( القرعة مطلقا ) * أحوط و * ( أفضل ) * إلَّا أنّ النصوص خالية عن هذا بالخصوص لخلوّها عن هذا الفرد النادر الوقوع وهو أن يتزوّج أربعا دفعةً ويحصل شرط التمكين من الجميع إذ الأخبار الواردة في الأحكام مبنيّة على الغالب وخبر قرعته صلَّى اللَّه عليه وآله حالة السفر تقرّب اعتبار القرعة مطلقاً سيّما على القول بعدم وجوب القسمة عليه كما عليه الأكثر .
* ( وفي جواز جعل القسمة ) * الدوريّة * ( أكثر من ليلة ) * واحدة كما تضمنته أخبار الأئمّة عليهم السلام إذ لم تأت بسواها من الأقسام إذا كان * ( مع عدم الضرر عادةً ) * وإلَّا فمعه لا خلاف في عدم جوازه * ( قولان ) * المشهور عدم الجواز لأنّ المنصوص هو المتيقّن ، فلا يجوز العدول عنه إلَّا بثبت وليس فليس .
والقائل بالجواز هو الشيخ في المبسوط وتبعه عليه جماعة للأصل وحصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهنّ في الزمان ولأنّ الحقّ له

28

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست