responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 29


فتقديره إليه وحقّهن إنّما هو في العدل والتسوية وهو متحقّق والأقوى المشهور لصراحة تلك الأدلَّة التي قدّمناها وليست منحصرة في أخبار التأسّي بفعله صلَّى اللَّه عليه وآله مع أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يقسّم بين ثمان من نسائه لكلّ واحدة ليلة .
وقد استوجه ثاني الشهيدين في المسالك القول بالجواز وتنظَّر في أدلَّة القائل بالعدم سيّما في أخبار التأسّي لأنّ فعله صلَّى اللَّه عليه وآله كان على وجه الاستحباب ولا شبهة في رجحان كونه ليلة ، إذ لا يدلّ على المنع من الزائد وللحوق الضرر بالزيادة عن الليل ممنوع ، بل ربّما كانت الزيادة عنها بمثل الليلتين والثلاث أنسب بحالهنّ وأقرب إلى مطلوبهنّ وحصول العارض المانع من إكمال القسمة مشترك بين الليلة والأزيد ولو سلَّم أمكن تقييد الجواز بما قلناه من عدم الضرر عادةً ، هذا ملخص كلامه وفيه أنّها تعليلات عليلة مخرّجة من العقول فلا تعارض أخبار الرسول وقد سمعتها مع تكررها وتكثّرها أمراً وحكاية فعل وليس فيها سوى بناء القسمة على الليلة الواحدة وتخطَّي هذه النصوص بهذه الاعتبارات لا يجوز الانصراف عنها إلَّا بأخبار صحيحة توجب حمل تلك على الاستحباب وصرفها عن الإيجاب .
وعلى القول بجواز الزيادة هل يتقدّر بقدر ليس في الأدلَّة المجوزة ما يقتضي الحصر في عدد إلَّا أن تكون المدّة طويلة كالسنة فتمتنع قطعا من حيث المعاشرة بالمعروف معها وبالإضرار بها غالبا ؟ وفي المبسوط قدّرها بثلاث ليال واعتبر في الزائد عنها رضاهنّ ويظهر من الإسكافي جواز جعلها سبعاً وفي القواعد للعلامة أطلق عدم تقديرها كثرة من غير تقييد

29

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست