responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 27


أمر له فيه التقديم والتأخير لإطلاق الأدلَّة * ( قولان ) * الأكثر على الثاني وهو الذي اختاره المحقّق * ( وربّما يبنى ) * هذا الخلاف * ( على وجوب القسمة ) * لهنّ ابتداء * ( وعدمه ) * حيث مع أنّه مع انتفاء الوجوب عنها ابتداء لم يتحقّق الجور بابتدائه بواحدة من دون قرعة * ( و ) * هذا وإن كان له وجه في الجملة لكنّه * ( ليس بشيء ) * بالنظر إلى ما صرّحوا به في كتب الخلاف * ( لوقوع الخلاف ) * بينهم * ( على القولين كما يظهر من ) * الشيخ في * ( المبسوط ) * .
وربّما قيل بوجه في المسألة وهو أنّه لا تجب القرعة ابتداء ولكن تجب بين الباقيات إذا كنّ أزيد من واحدة ولا تجب القرعة ابتداء لما قلناه من عدم وجوب الابتداء بالقسمة ، وإنّها لا تجب إلَّا إذا ابتدأ بواحدة فيجب الإكمال للباقيات فعند إرادة القسمة لم يتعلَّق به وجوب حتى يقرع بين افرادهنّ المتعددة فيه وإنّما وجب للباقي بمبيته عند الأولى وقد كان بمجرّد الاختيار ، فإذا تمّت نوبتها وجب حينئذ القسم للباقيات ، فإذا تعدّدن اعتبر التقديم بالقرعة لعدم الأولويّة مع اشتراكهنّ في الوجوب ، وإنّما التجئ إلى القرعة عند القول بوجوبها ابتداءً تحصيلا للعدل لأنّه ليس واحدة منهنّ أولى بالتقديم من الأخرى فالتقديم بالقرعة عدل ولأنّ تقديم واحدة بغير قرعة يقتضي الميل إليها ، وربّما دخل في الوعيد السابق في الأخبار النبويّة بل في كلّ الميل المنهي عنه في الآية ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا فيصحب من أخرجتها القرعة .
نعم لو بني ) * الخلاف * ( على ذلك ) * كما وقع في عبارة القواعد للعلامة غفلة عمّا في المبسوط أو انّ ذلك البناء ينبغي أن يقع نظراً إلى

27

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست