responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 274


آخر وهو صحيح آخر كالسابقة بعين ما ذكر فيها ، وهو وقوعه على الوجه المعتبر شرعا ولأن الطلاق إذا حكم بصحته مع مصادفته الحيض بالنص والإجماع فلأن يصادف الطهر بالطريق الأولى لأن الطهر أقرب إلى الصحة من الحيض وإن تلوّث بالوقاع ، لأن المشترط في الطلاق أمران وقوعه في الطهر وكون الطهر غير طهر المواقعة فإذا وقع وقوعه في غير حالة الطهر تخلَّف الشرطان وإذا اتفق وقوعه في حالة الطهر المتلوث بالمواقعة فالمتخلَّف * ( شرط واحد ) * وربما قيل هنا بعدم الصحة لانتفاء شرطها وهو استبراء الرحم خرج منه حالة الحيض بالنص فيبقى الباقي .
الرابعة : أن يطلَّقها مراعيا للمدّة المعتبرة ويستمر الاشتباه فلا يعلم كونها حائضا حال الطلاق أو طاهرا طهر المواقعة وهنا يصح الطلاق قولا واحدا لوجود المقتضي للصحة وهو استبراؤها المدّة المعتبرة مع باقي الشرائط وانتفاء المانع إذ ليس سوى اشتباه الحال وهو غير صالح للمانعيّة وكون انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر شرطا في صحة الطلاق مخصوص بالحاضر .
وأما الشرط في طلاق الغائب فهو مضي المدة المعتبرة مع عدم العلم بكونها حائضا حال الطلاق أو باقية في طهر المواقعة فمتى انتفى العلم بذلك حصل الشرط .
الخامسة : أن يطلَّقها قبل المدّة المعتبرة ولكن ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقر بها فيه ، وفي صحة الطلاق هنا قولان من حصول الصحة في نفس الأمر وظهور الحال ومن عدم اجتماع الشرائط المعتبرة حال إيقاعه المقتضي لبطلانه والأقوى البطلان لأنّ الاعتبار بحالة وقوعه .

274

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست