responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 275


السادسة : أنّ يطلَّقها قبل الاستبراء ويتبيّن عدم الانتقال أو يستمر الاشتباه فيبطل الطلاق عند كلّ من يعتبر المدّة لوجود المقتضي للبطلان وهو عدم التربّص به المدّة المعتبرة وعدم انكشاف حصول ما يقتضي الصحة بخلاف السابق .
السابعة : لو طلَّقها بعد المدّة المعتبرة ولكن اتفق له مخبر صحّ الاعتماد عليه شرعا بأنها حائض بسبب تغيّر عادتها وفي صحة الطلاق حينئذ وجهان أجودهما العدم إذا كان ذلك الإخبار قبل الطلاق ، ومثله ما لو أخبرها أنها في طهر المواقعة أو بكونها حائضا حيضا آخر بعد الطهر المعتبر في صحة الحيض في اشتراك الجميع في المقتضي للبطلان وصحة طلاقه غالبا مشروط بعدم الظن بحصول المانع .
الثامنة : لو كان خروج الزوج في طهر آخر غير طهر المواقعة صح طلاقها من غير تربّص ما لم يعلم كونها حائضا ولا يشترط هنا العلم أو الظن بعدم الحيض بخلاف ما سبق والفرق أن شرط الصحة هنا موجود وهو الانتقال من طهر إلى الآخر وإنما الحيض بعد ذلك مانع من صحّة الطلاق ولا يشترط هنا في صحته العلم بانتفاء موانعه بل يكفي عدم العلم بوجودها بخلاف السابق .
التاسعة : النفاس هنا كالحيض في المنع والاكتفاء بطهرها منه فلو غاب وهي حامل فمضى مدّة يعلم بسبب حال الحمل وضعها وطهرها من النفاس جاز طلاقها كما لو انتقلت من الحيض ويكفي بالحكم في النفاس ظنّه مستندا إلى عادتها وإن كان عدمه ممكنا كما قلنا في الحيض ومثله ما لو كان حاضرا ووطأها قبل الوضع فإنه يكتفي بنفاسها في الاستبراء .

275

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست