responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 273


* ( والرابع ) * وهو ما دلّ على الخمسة أو الستّة * ( على ) * الاستحباب و * ( الأولويّة مع أنه ) * في الاصطلاح الجديد * ( ضعيف ) * الإسناد بناءا على أنه موثق بإسحاق بن عمار * ( ف ) * يلائمه ويناسبه الاستحباب وعند مراعاة هذا الجمع * ( لا ) * تبقى * ( منافاة ) * بين هذه الأخبار * ( وللَّه الحمد والمنّة ) * على ما وفقنا له من الهداية والإرشاد لإزالة التنافي والتضاد عن أخبارهم .
وإذا تقرر ذلك فنقول : إذا طلَّق الغائب زوجته فلا يخلو إما أن يطلَّقها بعد مضيّ العدّة المعتبرة أو قبلها وعلى التقديرين إما أن يوافق فعله كونها جامعة للشرائط في الواقع بأن يكون قد حاضت بعد طهر المواقعة وطهرت فوقع الطلاق حال الطهر أو لا يوافق بأن يتبيّن وقوعه في طهر المواقعة أو حالة الحيض أو يستمر الاشتباه وبيان الحكم ينتظم في مسائل :
الأولى : أن يطلَّقها مراعيا للمدّة المعتبرة ثم تظهر الموافقة بأن كانت قد انتقلت من طهر المواقعة إلى آخر وهنا يصح الطلاق إجماعا ونصا لاجتماع الشرائط المعتبرة في صحته ظاهرا وفي نفس الأمر .
الثانية : أن يطلَّقها كذلك ولكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق وهنا يصح الطلاق أيضا لأنّ شرط صحته للغائب مراعاة المدّة المعتبرة وقد حصل والحيض هنا غير مانع لعدم العلم به وهو مما قد استثني من صور المنع من طلاق الحائض بالنص والفتوى وقد تقدّمت رواية أبي بصير في ذلك وأنه لو صادف الحيض صار صحيحا لاستكمال شرائط طلاق الغائب فيه .
الثالثة : الصورة بحالها في أنه طلَّق بعد المدّة المعتبرة ولكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة لم تنتقل منه إلى حيض ولا إلى طهر

273

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست