responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 272


أصلا وبين مقيّد بثلاثة أشهر وهو مخالف للغالب من عادات النساء وأيضا فليس في هذه الأخبار سؤال عن واقعة مخصوصة حتى يتوجّه حملها على كون تلك المرأة معتادة بتلك العادة وإنما وقع السؤال في كل حديث عن مطلق النساء على وجه القانون الكلي فحملها على العادة المختلفة بعيد وحديث الشهر أقرب إلى الغالب فالتزامه ليس ببعيد وحمل ما زاد على الاستحباب .
* ( وظني ) * الذي يقرب جمع هذه الأحاديث وينفي الاختلاف عنها * ( أن معنى الحديث الأول ) * وهو الصحيح المنسوب للفضلاء وما ضاهاه في هذا الإطلاق من الصحاح وغيرها * ( و ) * إن كان اللَّه أعلم ) * بمراد أوليائه هو * ( وقوع الطلاق من الغائب متى شاء ) * وأراد * ( وعلى كل حال أي وإن وقع في حالة الحيض ) * في نفس الأمر * ( و ) * كذا * ( في غير طهر المواقعة إذا لم يعلم به حين الطلاق ) * كما مر * ( فإنه صحيح ولكن ) * لا مطلقا بل * ( بشرط أن يتربّص المدّة المعتبرة للغائب كما ثبت من أخبار أخر ) * مقيّدة لها .
والثاني ) * وهو ما دلّ على التربّص بتلك المدد * ( محمول على ما إذا علم ) * الزوج * ( كونها تحيض في كل شهر مرّة ) * كما هي العادة الغالبة في النساء * ( ولكن ) * على سبيل الإجمال حيث أنه * ( لا يعلم أيامها بخصوصها كما هو الغالب في الناس ) * حيث لا يتوصلون إلى العلم بأيام العادة بالخصوص حتى مع الحضور فضلا عن الغيبة .
* ( و ) * القسم * ( الثالث ) * من الأخبار وهو ما دلّ على الثلاثة الأشهر يجب حمله * ( على ما إذا جهل حالها أصلا ) * ولم يدر أنها تحيض أو لا تحيض فتستبرأ بالثلاثة أشهر كالمسترابة .

272

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست