responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


فقيهه إن * ( أدناها شهر وأوسطها ثلاثة وأقصاها خمسة أو ستة جمعا بينها وبين رواية أخرى ) * وقد تقدّم ذكرها وذلك لا يكون إلا بعد تقييد الأخبار المطلقة الأخبار المدد .
ويرشد إليه معتبرة إسحاق بن عمار لما سمعت من التحديد ب‌ « خمسة أشهر ستة أشهر » ثم حددها بالثلاثة وإنما جعل أول المراتب الشهر لتكثّر أخباره التي رواها إسحاق بن عمار وابن سماعة وما قدمناه من الأخبار فيها .
وفيها صحيح بن الحجاج فيكون مجموع هذه الأدلة مما يثبت التربص مع الغيبة المسوغة للطلاق .
* ( وقيل ) * والقائل المشهور عند المتأخرين : إن هذه المدد المعيّنة في هذه الأخبار ليست بمتعيّنة * ( بل ) * المدار على * ( مدّة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر ) * بأن تحيض حيضة تامة * ( بحسب عادتها ) * حيث تكون عادة أو بناءا على الغالبيّة ليتوجه الحمل والجمع فيكون * ( جمعا ) * كليّا * ( بين ) * تلك * ( النصوص ) * المختلفة في تلك المدد والمقادير * ( بحملها على اختلاف العادات ) * فإن في النساء من تحيض في كل شهر مرّة ومنها في كل ثلاثة أشهر وفيها من هو خمسة أشهر أو ستة .
وقد وقع في هذا الجمع للشيخ في التهذيبين واختاره الأكثر من المتأخرين عنه قال في الكتابين : فمن يعلم من حال زوجته أنها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلَّقها بعد انقضاء الشهر ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلَّقها إلا بعد ثلاثة أشهر وكذلك من تحيض كل ستة أشهر * ( وفيه نظر وبعد ) * لأن الأخبار المعتبرة الصحيحة وغيرها بين مطلق في عدم التربص ولا شيء من عادات النساء بمتروك

271

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست