responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 269


المسوّغة لطلاقها على كل حال معللة لما يظهر منها خفاء الحال ويشعر به إلحاق الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حالها فتكون العلة منصوصة من الطرفين * ( و ) * قد اختلفوا في أنه * ( هل يكفي في الغيبة المجوزة للطلاق مطلقا ) * وعلى كل حال * ( عدم التمكن من استعلام حالها من غير تربّص ) * واستبراء بمدّة أصلا ؟ * ( قيل : نعم ) * وهو المذهب المشهور عند أصحابنا * ( للصحاح ) * المستفيضة * ( المطلقة ) * بل الظاهرة لمساواتها للأفراد المذكورة معها وهي لا تربص معها فيكون هذا الفرد بمنزلتها * ( كالحديث ) * الصحيح * ( المذكور ) * وهو صحيح الفضلاء المتقدّم وما ضاهاه من الأخبار التي قدمناها لذكر هذه الأفراد معها ولكن يرد عليه في هذا الإطلاق والمساواة صحة طلاق الغائب عنها زوجها وإن علم حالها في الحيض ولا قائل به فلا بدّ من التقييد في شأنها .
* ( وك ) * إطلاق * ( الصحيح ) * الذي رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته * ( عن الرجل يطلَّق امرأته وهو غائب ؟ قال : « يجوز طلاقه على كل حال ) * وتعتد له امرأته من يوم طلَّقها » ومعنى على كل حال : أن يقع الطلاق في حال الحيض أو في حال الطهر الذي قربها فيه وهو لا يعلم بذلك فكان إطلاقه مقيّدا بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها .
والذي يكشف عن هذا المعنى خبر أبي البصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في « الرجل يطلَّق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلَّقها كانت طامثا ؟ قال : يجوز » والمراد أنه يعلم بعد ما طلَّقها لا حالة طلاقها لدلالة العطف بالواو الدالة على الترتيب والتعقيب .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في الفقيه وابن حمزة في الوسيلة أنه * ( لا بد

269

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست