responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 268


حالها ) * في المشهور * ( لأنها ) * تطلَّق كما تطلَّق الغائب عنها زوجها ، أما بعد شهر أو على كل حال أو بعد ثلاثة أشهر لأن الأقوال التي جاءت في الغائب عنها زوجها قد جاءت فيها * ( ل ) * جعلها بمنزلتها في * ( الصحيح ) * المروي عن ابن الحجاج كما في الكافي والتهذيب قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلَّقها وليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ؟ قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلَّقها بالأهلَّة والشهور قلت : وإن كان يصل إليها بعض الأحيان وبعض الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلَّقها ؟ فقال : إذا مضى لها شهر ولا يصل إليها فيه يطلَّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلَّقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضت ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها .
وفي خبر الحسن بن علي بن كيسان كما في الكافي قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الرجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلَّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخالفة الطلاق ؟ فكتب « يعتزلها ثلاث أشهر ويطلَّقها » .
ولم يذكر الأصحاب * ( خلافا ) * في هذه المسألة إلا * ( للحلي ) * في سرائره حيث منع من طلاقها حتى يستبين حالها ولم يعمل بهذين الخبرين لأنهما من أخبار الآحاد مخالفان للقاعدة الثابتة بالأخبار المتواترة عنده وهذه الدعوى منه قد بيّنا لك ضعفها في مواضع عديدة * ( وفي حكم الحاضر الغائب المطلع ) * على عادتهن لأنّ ظاهر تلك الأخبار

268

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست