responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 267


يقربها فيه في طلاقها لانتفاء الطهر هناك أو عدم الاطلاع عليه أو عدم اعتباره كما في الحامل وإن كانت مستقيمة الحيض على تقدير مجامعته الحمل وهي * ( ما في الصحيح ) * المروي عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : * ( خمس يطلقهنّ أزواجهنّ متى شاؤوا الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قعدت عن المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها ، وفي معناه غيره ) * كحسن الحلبي بل صحيحه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها والحلبي والتي قد يئست من المحيض .
وصحيح إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال :
خمس يطلقهنّ الرجل على كل حال الحامل المتيقن حملها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد يئست من الحيض .
وموثقته أيضا وخبره * ( وهو ) * كما ترى * ( مستفيض ) * لتعدد رواته وتغاير عباراته * ( ولا خلاف فيه ) * بين الأصحاب في الجملة وإلا ففي الغائب عنها زوجها خلاف إذ لو علم حيضها مع الغيبة لم يجز طلاقها وكذا لو لم يعلم فإنها لا تطلَّق إلا بعد شهر ولعل هذا الإجماع المدعى بالنسبة إلى الغائب عنها زوجها مبنيّ على أنّها لو طلَّقت طلاقا مستكمل الشرائط فصادف الحيض أو الطهر الذي قربها فيه كان صحيحا كما هو المشهور فيكون استثناء الغائب عنها زوجها مجمع عليه في الجملة * ( وفي حكم الغائب ) * عنها زوجها * ( الحاضر الذي لا يمكنه معرفة

267

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست