responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 266


* ( كما ) * تدنّس الطهر وقد ورد ذلك * ( في النصوص ) * المستفيضة وانعقد عليه الإجماع من الإماميّة فهذا كالاستثناء مما تقدّمه وكذا ما يأتي بعده وهذه الشهور الثلاثة لا فرق بين أن تكون هلاليّة أو عدّيّة .
ومن تلك النصوص صحيحة إسماعيل بن سعيد الأشعري قال :
سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تطلَّق ؟ قال :
تطلَّق بالشهور الثلاثة لا فرق أن تكون هلاليّة أو عدّيّة .
وفي رواية له أخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة التي تستراب وهي التي مثلها تحيض وهي لا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلَّقها ؟ قال : يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلَّقها .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض ؟ قال : « يطلَّقها زوجها بالشهور » .
ولا يلحق بالمسترابة في هذا الحكم من تعتاد الحيض في كل مرّة تزيد عن ثلاثة أشهر فإن تلك لا استرابة فيها بل هي من أقسام ذوات الحيض المستقيمة يجب استبراؤها بحيضة وإن توقف على ستة أشهر وأزيد ولا ينافيه ما جاء في الخبر الذي مرّ ذكره في الحيض « إن ما زاد على شهر فهو استرابة » لأن الاسترابة هناك عدم استقامة حيضها في عادة النساء الغالبة فإن لكل شهر حيضة فما زاد على ذلك فهو استرابة في الجملة .
وكذلك ما تضمنته صحيحة الحلبي الآتي ذكرها في العدد وهي المعنيّة بقوله تعالى : « واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ » وإن كان ظاهر الآية لا يخلو من إشكال سننبّه عليه وندفعه فيما ورد في تفسيرها من الأخبار .
* ( و ) * كذا * ( يستثني من الحكم ) * المذكور وهو اعتبار الطهر الذي لم

266

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست