responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 265


حدود اللَّه عزّ وجلّ يقول : « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ » ويقول : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ويقول : « تِلْكَ حُدُودُ الله » .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنّة أو العدّة فليس بشيء .
قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة وساق الحديث إلى أن قال : وأمّا طلاق العدّة التي قال اللَّه عز وجل : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ » فإذا أراد أحدكم أن يطلَّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلَّقها تطليقة من غير جماع . الحديث .
ومثلها الأخبار الشاهدة بأنّ الطلاق في الحيض مخالف للكتاب فيرد إليه وشاهدة بأن العدّة في الآية معناها الطهر .
وبالجملة فمراعاة الطهر الذي لم يقر بها فيه * ( الصحاح به مستفيضة ) * وقد ذكر لك كثيرا منها وقد وافقنا العامة على التحريم ورووا في صحاحاتهم مثل ما روينا إلا أن أكثرهم قد صحح الطلاق وسموه بطلاق البدعة وفرعوا عليه بطلان ما لو قال لزوجته « أنت طالق طلاق البدعة » وكانت طاهرا حال الطلاق * ( و ) * هو كما ترى .
وحيث أن هذا الحكم ثابت للحائض بالفعل لم يشترط في المسترابة بل * ( يتربّص للمسترابة وهي التي في سن من تحيض ولا تحيض ) * بالفعل وهي المعبّر عنها في الأخبار التي لم يحمل مثلها مع خلوّها عن الحيض في الفعل * ( سواء كان ) * ذلك الانقطاع * ( لعارض من رضاع أو مرض ) * أوجب انقطاعه * ( أو خلقيّا ) * حيث لم تر الدم قط * ( ثلاثة أشهر ) * لم يقر بها فيه ومبدؤها * ( من حين المواقعة ) * لأن المواقعة تدنسها

265

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست