responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 264


وفي الثاني عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنهما قالا : إذا طلَّق الرجل في دم النفاس أو طلَّقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إيّاها بطلاق .
وفي الثالث عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلَّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ؟ فقال : ليس هذا بطلاق فقلت :
جعلت فداك كيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلَّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال عزّ وجلّ في كتابه فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه جلّ وعزّ .
وأما تفسير العدّة * ( في ) * الآية بالطهر الذي لم يقر بها فيه فيدل عليه * ( الحديث النبوي ) * المروي في مجمع البيان وما رواه في تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » والعدّة الطهر من الحيض .
وفي المجمع عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق أن يطلَّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عادلين على تطليقه ثم هو أحق بها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر اللَّه به في القرآن وأمر به رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في سنته وكل طلاق لغير العدّة فليس بطلاق .
وفيه عن حريز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن طلاق السنّة ؟
فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة وهو قوله : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ » الآية .
وفي العلل عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا يقع الطلاق إلا على كتاب اللَّه والسنة لأنّه حدّ من

264

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست