responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 263


و « الثاني » أنه لا يكون تعيينا كما لا يكون بيانا ولأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك بالفعل فيخالف وطي الجارية المبيعة بشرط الخيار فإن ملك اليمين يحصل بالفعل ابتداء فجاز أن يتدارك بالفعل ولهم في هذا المقام فروع كثيرة يطول المقام بذكرها وينفسخ ما اشترطناه في هذا الشرح من اجتناب الإطناب الذي لم تف النصوص به .
* ( و ) * من الشروط أيضا * ( أن تكون ) * المرأة * ( طاهرا من الحيض والنفاس طهرا ) * محققا * ( لم يواقعها فيها إجماعا ) * من الإماميّة * ( وبه فسّر قوله عز وجل : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » ) * وهذا في مستقيمة الحيض ولو بالعدد والوقت بحيث يعلم لها طهر على التعيين وفي المدخول بها خاصة وإن كانت هذه الآية مطلقة لكنها مقيّدة بالأخبار والإجماع بل بالآيات الأخر الآتية بعدها المشتملة على بيان العدد وكذلك يراعى في اعتبار هذا الشرط الحضور على وجه يتمكن من معرفتها وأن تكون غير حامل فإن الحيض غير مانع فيها وكذلك الطهر الذي قرّبها فيه ، وسيجئ التصريح بهذه الأفراد في كلامه عن قريب ، وقد عدل عن هذا التصريح لأنّ من شأنه الإيجاز وربما بلغ به إلى حدّ الإخلال .
وأما الأخبار الدالة على ذلك فكثيرة جدا فمنها صحيح الحلبي وصحيح الفضلاء وصحيح البزنطي وصحيح محمد بن مسلم وصحيح زرارة وصحيح أبي بصير وصحيح ابن أذينة وصحيح عبد اللَّه بن سنان إلى غير ذلك من الأخبار .
لقوله في الأولى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « الرجل يطلَّق امرأته وهي حائض ؟ قال : الطلاق على غير السنة باطل » .

263

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست