responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 262


محله غير معيّن فيؤمر بالتعيين ولأن التعيين يبيّن التي يختارها للنكاح فيكون إندافاع نكاح الأخرى باللفظ السابق كما أن التعيين فيما إذا أسلم على أكثر من أربع لما تبين به من يختارها للنكاح كان اندفاع نكاح الأخريات بالإسلام السابق .
والثاني أنه من وقت التعيين لأن الطلاق لا يقع إلا في محل معيّن ويعبّر عن هذا الخلاف بأن التعيين بيان موقع أو إيقاع أو بأن إرسال اللفظ المبهم إيقاع طلاق أو التزام طلاق في الذمة .
ورجّح العلامة في القواعد والتحرير الثاني ويشكل عليه الحكم بتحريمها عليه قبل التعيين لعدم وقوع الطلاق على واحدة حينئذ مع اتفاقهم عليه وفيما لو ماتا أو إحداهما قبل التعيين فلو إرثها المطالبة به لتبين حكم الإرث ولا سبيل إلى إيقاع الطلاق بعد الموت وإنما يتضح حكمه على الأوّل ولو وطأ واحدة منهما قبل التعيين نظر فإن كان قد نوى واحدة بعينها فهي المطلَّقة وقد تعيّنت بالنيّة المقترنة باللفظ والوطي لا يكون بيانا لذلك التعيين فتبقى المطالبة بالبيان فإن بيّن الطلاق في الموطوءة فعليه الحد إن كان الطلاق بائنا والمهر بجهلها بأنها المطلَّقة وإن بيّن في غير الموطوءة قبل فلو ادعت الموطوءة أنه أرادها حلف فإن نكل وحلفت حكم بطلاقها وعليه المهر ولا حدّ عليه للشبهة فإن الطلاق يثبت بظاهر اليمين ، ولو لم ينو واحدة بعينها فهل يكون ذلك الوطي تعيينا أم لا ؟ وجهان :
« أحدهما » أن الوطي يعيّن الأخرى للطلاق لأن الظاهر أنه إنما يطأ من تحل له فصار كوطي الجارية المبيعة في زمن الخيار فإنه يكون فسخا أو إجازة .

262

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست