responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


طلاقها فتؤمر بالتبيين على الفور ويمنع من الاستمتاع بهما إلى أن يبين ولو أخّر أثم لأن الحق لهما في ذلك فعليه بيانه إذ لا يعلم من غيره ويحتمل الفرق بين البائن والرجعي لأن الرجعيّة بمنزلة الزوجة وله وطؤها بنيّة الرجوع والأخرى على الحل وإن أرسل اللفظة ولم يرد واحدة بعينها وقلنا بصحته فهل يرجع إلى تعيينه كالسابقة أو يقرع بينهما ؟ .
جزم المحقق وجماعة بالقرعة لأنّ المطلَّقة مبهمة عنده كما هي مبهمة عندنا فتستخرج بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل وقيل : يرجع إلى تعيينه هنا أيضا لأن الطلاق بيده وقد أرسله بينهما ولم يتعلَّق بإحداهما بخصوصها فيكون تعلَّقه منوطا به كأصله وتفترق المسألتان على الثاني مع اشتراكهما في رجوع التعيين إليه في إذنه إذا تبيّن في الأولى فادعت الأخرى عليه « أنك عنيتني » سمعت الدعوى وأحلفته فإن نكل حلفت وطلقتا بخلاف الثانية فإن دعوى الأخرى غير مسموعة لأن اختياره سببه فكأنه طلَّق واحدة فكأنه طلَّق واحدة ابتداء ويشتركان أيضا في وجوب الإنفاق عليهما إلى البيان أو التعيين وإن كانت إحداهما مطلَّقة لأنهما محبوستان عنده حبس الزوجات والنفقة واجبة لكل واحدة قبل الطلاق فيستصحب وإذا بيّن أو عيّن فلا يسترد المصروف إلى المطلَّقة لما ذكر ويفترقان في أن وقوع الطلاق يحصل في الأول بصيغة الطلاق المبهمة ويحتسب عدّة التي بيّن الطلاق فيها من وقت اللفظ .
وأما إذا عيّن ولم يكن نوى من الابتداء معيّنة ففي وقوعه من وقت التلفّظ بالطلاق أو من حين التعيين وجهان : أحدهما وهو قول الشيخ « ره » أنّه يقع من وقت التلفّظ لأنه جزم بالطلاق فلا يجوز تأخيره إلا أن

261

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست