responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 260


للاشتراك أو بذكر الزوجة حيث لا غيرها أو بنيّته كقوله « زوجتي » وله زوجتان وينوي زوجة معيّنة فلو لم يعيّن لفظا ولا قصدا بطل لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب معلوم السببيّة ولأن الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محل معيّن وحيث لا محل فلا طلاق .
ومقابل هذا القول قول الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في أكثر كتبه والشهيد الأول في شرح الإرشاد فهؤلاء على عدم الاشتراط لأصالة العدم وعموم مشروعيّة الطلاق ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما وكما أن كل واحدة بخصوصها زوجة فإحداهما أيضا زوجته فيصح طلاقها للعموم والأخبار الواردة من طريقنا في بيان كيفيّة الطلاق والمقسمة له إلى السنة والعدة مع تكثّرها وصحتها والسؤال عن بيان كيفيته ظاهرة في اشتراط التعيين .
وإن تعددت المطلَّقة في الصيغة الواحدة ففي موثقة زرارة قال :
قلت : لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : أشهد أن امرأتيّ هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال : نعم .
وفي خبر حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها قال : فقال له محمد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا ؟ قال : يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنه خيّرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها .
ثم أنهم قد فرّعوا على عدم اشتراط التعيين فروعا كثيرة بعد تصحيح

260

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست