responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 259


من الأربع بأنها لا تطلَّق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .
وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث في المتعة قال : وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق .
وفي خبر هشام بن سالم المتقدّم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أتزوج المرأة متعة مبهمة قال : فقال : ذلك أشدّ عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلَّقها إلا على طهر وشاهدين قلت : أصلحك اللَّه فكيف أتزوّجها ؟ قال : أيّاما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة لها ولا عدّة لها عليك .
وفي خبر أبان بن تغلب المتقدّم وفيه « إنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام قال : هو أضرّ عليك ثم قال : لأنّك إذا لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثا ولم تقدر أن تطلَّقها إلا طلاق السنة .
وفي صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة فقال : إلق عبد الملك بن جريح سله عنها وساق الحديث إلى أن قال : « فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق » الحديث إلى غير ذلك من الأخبار التي مرّ ذكرها الدالة على بينونتها بانقضاء مدّتها وبهبتها لها وأنها بمنزلة الأمة وأنهنّ مستأجرات .
ومن شروطها * ( تعيينها على الأصح ) * والمراد بتعيينها تعيينها بالنيّة وهي مسألة خلافيّة والأكثر على ذلك الشرط وقد ذهب إليه المرتضى والمفيد وابن إدريس والشيخ في أحد قوليه والمحقق في أحد قوليه أيضا والعلامة في أحدهما والشهيد في أحدهما وجماعة آخرون وذلك التعيين إما لفظا كقوله « فلانة » المميّز لها عن غيرها أو بالإشارة إليها الرافعة

259

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست