نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 258
طلاق حتى يملك عقدة النكاح » . وفي موثق أبي بصير قال : كان الذين من قبلنا يقول « لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك الرجل » . وفي خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : « إنما الطلاق بعد النكاح » ومثله خبره الآخر عنه عليه السلام . وفي صحيح الحلبي المذكور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب اللَّه لم يجزه ذلك عليه ولا له إلى أن قال : « لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك » وما ذكرناه من الأخبار مما صرحنا بمتنه ولم نصرّح متفقة المضامين والدلالة بما دل عليه الإجماع وكذلك الأخبار العاميّة قد دلَّت على أن الطلاق لا يتعلَّق بالأجنبيّة . فمنها خبر عبد الرحمن بن عوف قال : دعتني أمي إلى قريب لها فراودتني بالمهر فقلت : « إن نكحتها فهي طالق » ثم سألت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : انكحها فإنه لا طلاق قبل نكاح . * ( و ) * يشترط في الزوجيّة * ( الدوام ) * فخرجت الفروج الثلاثة عن الطلاق وهي المتعة والتحليل وملك اليمين * ( بالإجماع ) * من المسلمين * ( وفي الصحيح ) * المروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام * ( في المتعة ) * قال : قلت * ( وتبين ) * المتعة * ( بغير طلاق ) * قال : نعم . وفي معتبرة هشام بن سالم « وإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها » . وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست
258
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 258