responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 255


الطلاق » بحمله ) * له * ( على الحاضر جمعا بينه وبين ما ورد ) * من الأخبار الأولى الظاهرة * ( في الجواز ) * وأكثرها * ( في غائب ) * قد * ( وكَّل ) * في ذلك * ( وهو ) * حمل * ( بعيد ) * واستدلال بما لا يدل على الدعوى * ( لعدم التعرض في شيء من الأخبار بغيبة ) * مشترطة * ( ولا حضور ) * أوجب المنع منه * ( في الحكم ) * حتى يحمل المطلق على المقيّد * ( وإنما اتفق إن كان الموكل غائبا ) * سيما خبر اليقطيني .
قال المصنف في كتاب الوافي بعد ذكره لأخبار الباب التي آخرها خبر زرارة المذكور قال : « وفي الكافي وروي أنه لا يجوز الولاية في الطلاق ثم أورد هذا الخبر الذي هو خبر زرارة ثم قال : وقال الحسن بن سماعة الراوي « بهذا الحديث نأخذ » ثم قال : أقول للوكالة في الطلاق معنيان :
« أحدهما » أن يوكل الزوج طلاق امرأته إلى الوكيل من غير عزم منه على الطلاق ولا على عدمه فإن اختار وكيله أن يطلَّق عنه طلَّقها وإن اختار أن يبقيها على الزوجيّة بقّاها .
و « ثانيهما » أن يكون الزوج عازما على طلاق امرأته من غير تردد فيه فيأمر غيره أن يأتي عنه بصيغة الطلاق .
أما المعنى الأول فقد دلّ على جوازه مطلقا جميع أخبار هذا الباب صريحا ما عدى خبر الرازي فإنه محتمل للمعنيين متشابه فيهما وما عدى خبر اليقطيني فإنه صريح في المعنى الثاني وما عدى الخبر الأخير فإنه صريح في الطلاق وعدم الجواز ومتشابه في المعنيين ، وأما المعنى الثاني فقد دلّ على جوازه خبر اليقطيني صريحا وخبر الرازي محتملا وظاهرهما الإطلاق فإن ورودهما في الغائب لا يقتضي تقييدهما به

255

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست