responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 254


فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة فيطلَّقها أيجوز ذلك للرجل ؟
فقال : نعم * ( و ) * كذا * ( غيره في ) * الوجه * ( الأول ) * وهو أن يفوّض أمره إلى الوكيل في زوجته وإن لم يكن له مطلب متعلق بالطلاق فإن ذلك التوكيل المطلق كاف في مشروعيّته وأراد بغيره موثقة سعيد الأعرج أيضا فإنها في معنى صحيحة * ( و ) * ل * ( لخبر الصريح ) * أيضا * ( في الثاني ) * وهو أن يوكَّله على الطلاق وهو خبر أبي هلال الرازي قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل وكَّل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدئ له في ذلك ؟ قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل .
وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وخبر مسمع عنه عليه السلام وفيهما في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلَّق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق .
وصحيح اليقطيني العبدي قال : بعث إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلمانا ودنانير وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وساق الخبر إلى أن قال : « وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وأمرني أن أطلَّقها منه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى أسمه » ولعله الخبر الصريح عند المصنف ولم يذكر الأصحاب في شيء من هذه المسائل * ( خلافا ) * إلا * ( للشيخ في ) * جملة من كتبه فقد منع من توكيل * ( الحاضر ) * إما البلد أو مجلس الطلاق استنادا * ( للخبر ) * الذي رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قال : * ( « لا يجوز الوكالة في

254

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست