responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 256


وتفصيل التهذيبين على المعنى الأول لا وجه له أصلا لعدم التعرّض في أخباره بغيبة ولا حضور بوجه .
وعلى المعنى الثاني لا يخلو من بعد كما لا يخفى فالصواب ما فهمه ابن سماعة وصاحب الكافي من التنافي بين الخبر الأخير وسائر الأخبار ولهذا احتاط الأول وتوقف الثاني ولو جاز تقييد الخبر الأخير بحال الحضور استنادا إلى ورود بعض ما يخالفه في الغائب لجاز تقييده بالنساء أي يكل أمر الطلاق إليهنّ استنادا إلى ورود ما يوافقه فيهن كما في أخبار التخيير وهو كلام وجيه وبتأمله تنحل إشكالات في متون هذه الأخبار ويتوجّه الجمع بينها * ( و ) * لهم * ( في جواز توكيلها في طلاق نفسها ) * خلاف قد ذكر فيه * ( قولان ) * :
« أحدهما » الجواز وهو مذهب المشهور .
و « الآخر » المنع وهو للشيخ قدس سرّه وأخبار جواز النيابة فيه مطلقا تشملها وكذلك أخبار التخيير لهن في الطلاق مما يدل عليه وأنها إذا طلَّقت كانت واحدة فالمعتمد ما عليه المشهور وقد استند الشيخ في هذا المعنى إلى أن القابل لا يكون فاعلا ولظاهر قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « الطلاق بيد من أخذ بالساق » فإنه يقتضي عدم صحة التوكيل مطلقا خرج منه غير المرأة بدليل من خارج فتبقى هي على أصل المنع ولا يخفى ضعف الدلالة فإن المغايرة بين القابل والفاعل يكفي فيه الاعتبار وهم مختلفان بالحيثيّة والخبر مع تسليمه لا يفيد الحصر وعلى تقدير تسليم إفادته فما أخرج غيرها من الوكلاء عنه يخرجها لتناوله لها وربما استدل البعض على الجواز بتخيير النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نساءه وهو ضعيف لأنّ ذلك من خصائصه لكن في أخبار التخيير ما نبّهناك عليه في غير

256

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست