responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 253


وإلا فلا .
ولو طلَّق في المرض ثم قال « كنت مغشيا علي » أو « مسلوب القصد » لم يقبل قوله إلا ببيّنة تقوم على أنه زائل العقل في ذلك الوقت لأن الأصل في تصرفات المكلَّف الصحة إلى أن يثبت خلافها وجميع ما ذكرناه من فروع الإكراه ومسائله آت في غير الطلاق من النكاح والبيوع والعتق وسائر التصرفات ولكن قد جرت العادة بالبحث عنه في الطلاق ولا بد من القصد باللفظ من القصد إلى المعنى ولا يكفى القصد إلى لفظه من غير قصد معناه ثم عدم القصد قد يكون متخلَّفا عنهما كالنائم يجري كلمة الطلاق على لسانه ومثله الساهي وقد قال صلى اللَّه عليه وآله « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » ولو استيقظ النائم وقد أجرى لفظ الطلاق على لسانه فقال : « أجزت ذلك الطلاق وأوقعته » فهو لغو وقد يكون القصد متخلَّفا عن المعنى دون اللفظ كالغالط بأن يسبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكأنه يريد أن يتكلَّم بكلمة أخرى فإنه لا يقع طلاقه لعدم القصد إلى معناه * ( و ) * يقع الطلاق من الزوج مباشرة وغير مباشرة لقبوله النيابة ف * ( يجوز التوكيل في الطلاق للغائب ) * عن البلد أو عن مجلس الطلاق وإن كان في البلد * ( وللحاضر سواء وكلّ أمره ) * ذلك * ( إلى الوكيل من غير عزم منه ) * نفسه * ( عليه أو كان عازما عليه ووكَّله في الإتيان بالصيغة للعمومات ) * الشاملة له فإنه كسائر الأعمال التي لا يراعى فيها المباشرة .
* ( و ) * ل خصوص الصحيح الصريح ) * وهو صحيح سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل

253

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست