responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 252


ولو قصد المكره إيقاع الطلاق ففي وقوعه قولان ناشئان من أن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النيّة لا يعمل به ومن حصول اللفظ والقصد وهذا هو الأصح عندهم ولو قال « طلق زوجتي وإلا قتلتك » أو غير ذلك مما يتحقق به الإكراه فطلَّق ففي وقوع الطلاق وجهان : أصحهما الوقوع لأنه أبلغ في الإذن ووجه المنع أن الإكراه يسقط حكم اللفظ فصار كما لو قال المجنون « طلقها » فطلَّق والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة أصلا بخلاف عبارة المكره فإنها مسلوبة بعارض وهو عدم القصد فإذا كان الأمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور ولو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته أيضا وجهان من تحقق اختيار الموكل المالك للتصرف ومن سلب عبارة المباشر .
ولو توعّده بفعل مستقبل كقوله « إن لم تفعل لأقتلنك أو أضربنك غدا » ففي عدّه إكراها نظر من حصول الخوف بإيقاع الضرر ومن سلامته منه الآن والتخلَّص من الضرر يحصل بإيقاعه عند خوف وقوعه في الحال وهذا أقوى .
نعم لو كان محصّل الإكراه في الآجل على أنه إن لم يفعل الآن أوقع به المكروه في الأجل وإن فعله ذلك الوقت ورجّح وقوع المتوقع به اتجه كونه إكراها لصدق الحد عليه شرعا ولا يحصل الإكراه بأن يقول له « طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو تركت الصلاة » ونحوها ولا بأن يقول ولي القصاص لمن هو عليه ثابت « طلَّق امرأتك وإلا اقتصصت منك » لأن ذلك حقه فلا يعد استيفائه ضرر بالمأمور ولو تلفّظ بلفظ الطلاق ثم قال « كنت مكرها » وأنكرت المرأة فإن كانت هناك قرينة تدل على صدقه بأن كان محبوسا أو في يد متغلب قبل قوله بيمينه

252

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست