responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


من الإهانة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم .
أما التخويف بالقتل والقطع فلا يختلف ومنه التوعد بأخذ المال لكنه مختلف باختلاف حال الناس في اليسار وضده فإن منهم من يضر بحاله أحد عشر درهما ومنه من لا يضره أخذ مائة ومن العلماء من جعل المال كالتخويف بالقتل فلا يختلف الحال فيه باختلاف الناس وجعل الكثير والقليل منه محققا للإكراه والأولى أظهر ، ويستثني من الحكم ببطلان فعل المكره ما إذا كان الإكراه بحق فإنه صحيح كالإكراه على الإسلام في الحربي وإنما يمنع وقوع الطلاق بالإكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره أما إذا ظهر منه بأن خالف المكره وأتى بغير ما حمله عليه حكم بوقوع الطلاق لأن مخالفته له تشعر باختياره فيما أتى به .
فمنها أن يكرهه على طلقة واحدة معيّنة فيطلَّق ثلاثا فإنه مشعر برغبته واتساع صدره له فيقع الجميع لا اثنتان كما هو الأظهر وهكذا .
ومنها ما لو أكرهه على طلاق واحدة معيّنة فطلَّق غيرها ولا شبهة هنا في الوقوع .
ومنها ما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه لا على التعيين فطلَّق واحدة بعينها وفي هذا خلاف لأنه مختار في تعيينها ولأنه لما عدل عن الإبهام إلى التعيين فقد زاد على ما أكره عليه ولا يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره التورية وإن كان يحسنها عندنا لأن المقتضي لعدم وقوعه هو الإكراه الموجب لعدم القصد إليه فلا يختلف الحال بين التورية وعدمها ولكن ينبغي التورية للقادر عليها وأن ينوي بطلاق فاطمة المكره عليها غير زوجته ممن يشاركها في الاسم أو ينوي طلاقها من الوثاق أو يعلَّقه في نفسه بشرط .

251

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست